للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأول:

لا تلزمه إلا كفارة واحدة, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم: من الحنفية (١) , وأكثر المالكية (٢) , والشافعية (٣).

دليل القول الأول:

الجماع الثاني لم يصادف صوما منعقدا, بخلاف الجماع الأول, فلم تجب عليه كفارة عن الجماع الثاني (٤).

القول الثاني:

تلزمه كفارتان, وهو قول بعض المالكية (٥) , والمذهب عند الحنابلة (٦).

دليل القول الثاني:

أن الصوم في رمضان عبادة تجب الكفارة بالجماع فيها، فتكررت بتكرر الوطء إذا كان بعد التكفير، كالحج (٧).

نوقش:

الحج لا يخرج منه بالفساد, فكانت حرمته باقية، وليس كذلك الصيام (٨).

الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بوجوب كفارة واحدة لكل يوم انتهكت حرمته بالجماع, كفر عن الجماع الأول, أو لم يكفر؛ لوجاهة استدلالهم, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.


(١) ينظر: المبسوط, للشيباني ٢/ ١٥٣, وشرح مختصر الطحاوي, للجصاص ٢/ ٤٢٤, والمبسوط, للسرخسي ٣/ ٧٤.
(٢) ينظر: التنبيه على مبادئ التوجيه, للتنوخي ٢/ ٧٥٣, وبداية المجتهد, لابن رشد الحفيد ٢/ ٦٨, والتاج والإكليل, للمواق ٣/ ٣٦٤
(٣) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٣/ ٤٢٨, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٣/ ٥٢٥, والمجموع, للنووي ٦/ ٣٣٧.
(٤) ينظر: المجموع, للنووي ٦/ ٣٣٦.
(٥) ينظر: التنبيه على مبادئ التوجيه, للتنوخي ٢/ ٧٥٣.
(٦) ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ١٤٤, والكافي, لابن قدامة ١/ ٤٤٧, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٣٢٠.
(٧) ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ١٤٤.
(٨) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٣/ ٤٢٨.

<<  <   >  >>