للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يغسله) (١) , ومثال استعمال النضح للغسل قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث أسماء -رضي الله عنها-: (إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة, فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء، ثم لتصلي فيه) (٢) , فيجوز أن يكون في حديث سهل بن حنيف -رضي الله عنه- مرادا به الغسل.

ويمكن أن يجاب عن المناقشة:

جاء في رواية أخرى لحديث سهل بن حنيف -رضي الله عنه-: (فتمسح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه) (٣) , وهذه الرواية قرينة تقوي حمل النضح على معنى الرش.

الدليل الثاني:

المذي متردد بين الطهارة والنجاسة, فهو يشبه المني؛ لكونه جزء منه ناشئ عن شهوة, ويشبه البول؛ لكونه لم يكمل ولا يخلق منه الحيوان, فلما تردد بينهما ناسب أن تكون طهارته مخففة (٤).

الدليل الثالث:

المذي يشق التحرز منه؛ لأنه يخرج من الشباب كثيرا, وتعم به البلوى, والمشقة تجلب التيسير؛ فأجزأ فيه النضح كبول الغلام (٥).

القول الثاني:

المذي نجس كبول البالغ, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (٦) , والمالكية (٧) , والشافعية (٨) , والمذهب عند الحنابلة (٩).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: الوضوء, باب: بول الصبيان, (٢٢٣) ١/ ٥٤ , وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب: الطهارة, باب: حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله (٢٨٧) ١/ ٢٣٨.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: الحيض, باب: غسل دم الحيض, (٣٠٧) ١/ ٦٩.
(٣) أخرجه أحمد في مسنده, مسند: المكيين, حديث سهل بن حنيف, (١٥٩٧٣) ٢٥/ ٣٤٥, وحسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه على مسند أحمد.
(٤) ينظر: شرح العمدة (كتاب الطهارة) , لابن تيمية ص: ١٠١, والمبدع, لابن مفلح ١/ ٢١٦.
(٥) ينظر: شرح العمدة (كتاب الطهارة) , لابن تيمية ص: ١٠١, والمبدع, لابن مفلح ١/ ٢١٦.
(٦) ينظر: شرح مختصر الطحاوي, للجصاص ١/ ٣٤٨, والتجريد, للقدوري ٢/ ٧٤٥, والمبسوط, للسرخسي ١/ ٨١.
(٧) ينظر: التمهيد, لابن عبدالبر ٢١/ ٢٠٧, ومناهج التحصيل, للرجراجي ١/ ١٢٤, وحاشية الدسوقي ١/ ١١٢.
(٨) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ١/ ٢١٥, والمجموع, للنووي ٢/ ٥٥٢, وكفاية الأخيار, للحصني ص: ٦٦.
(٩) ينظر: المغني, لابن قدامة ٢/ ٦١, وشرح العمدة في الفقه (كتاب الطهارة) , لابن تيمية ص: ١٠٠, والمنح الشافيات, للبهوتي ١/ ١٧٤.

<<  <   >  >>