للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثوب من أثر المذي (١)؛ فغسل الذكر أيسر من غسل غيره, والمشقة اللاحقة بغسله أهون من المشقة اللاحقة بغسل ما سواه, فلا يصح القياس عليه.

الدليل الثاني:

المذي نجس, والثوب رقيق تتداخل النجاسة في أجزائه؛ فلا يخرجه إلا الغسل بالماء, والحت, والنضح يزيلان ما على ظاهر الثوب دون ما يتداخل في أجزائه (٢).

ويمكن أن يجاب:

محل النزاع ليس في تداخل النجاسة بالثوب من عدمها, وإنما في نوع النجاسة وكونها مخففة كبول الصبي؛ فإن بوله ينضح وإن تداخل في الثوب.

الترجيح:

الترجيح في هذه المسألة تابع للترجيح في المسألة السابقة, وعليه فالراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ القائل بإجزاء النضح؛ لإمكان جمع النصوص عليه, ولمناسبته قواعد الشريعة في التيسير, ورفع الحرج.

المسألة الرابعة: كيفية تطهير مخرج المذي من أثره.

اختلف الفقهاء في كيفية تطهير مخرج المذي من أثره, على أربعة أقوال:

القول الأول:

يغسل موضع الحشفة فقط, ويتعين غسلها بالماء, وهذا أحد قولي المالكية (٣) , وأحد القولين عند الشافعية (٤).

أدلة القول الأول:

أولاً: أدلتهم على إجزاء غسل الحشفة:

الدليل الأول:

حديث علي -رضي الله عنه- في أحد رواياته: (توضأ, واغسله) (٥).


(١) سبق تخريجه ص: ٢١.
(٢) ينظر: المبسوط, للسرخسي ١/ ٨١.
(٣) ينظر: مناهج التحصيل, للرجراجي ١/ ١٠٩.
(٤) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ١/ ١٦٠, والمجموع, للنووي ٢/ ١٤٤.
(٥) أخرجه أحمد في مسنده, مسند: علي -رضي الله عنه- (١٠٢٦) ٢/ ٤٥ , وصححه أحمد شاكر في تحقيقه على المسند ٢/ ٤٥.

<<  <   >  >>