للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال بالحديث:

الضمير عائد إلى المذكور في السؤال وهو المذي؛ فأمر بغسل موضعه فقط, دون ما لم يجاوزه من بقية الذكر.

الدليل الثاني:

من غسل مخرج المذي من ذكره، فقد صدق عليه أنه غسل ذكره (١).

الدليل الثالث:

القياس على سائر الأحداث الصغرى؛ فالمذي حدث, والأحداث الصغرى لا يجب بها إلا غسل موضع خروجها, فكذلك المذي (٢).

ثانياً: أدلتهم على تعين الماء:

الدليل الأول: قوله -صلى الله عليه وسلم-: (اغسل ذكرك) (٣).

وجه الاستدلال بالحديث:

أمر -صلى الله عليه وسلم- بغسل الذكر, والغسل يقتضي سيلان الماء على العضو (٤).

الدليل الثاني:

كل الآثار في المذي على اختلاف ألفاظها وأسانيدها ليس فيها ذكر الاستجمار, ومنها: قوله -صلى الله عليه وسلم-: (يغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ) (٥) , وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (اغسل ذكرك) (٦) , وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (توضأ, واغسله) (٧) , مع أن الاستجمار أيسر, وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (٨).

القول الثاني:

يغسل موضع الحشفة ويجزئ عنه الاستجمار (٩) , وهذا قول الحنفية (١٠) , وأحد القولين عند الشافعية (١١) , ورواية عند الحنابلة (١٢).


(١) ينظر: المجموع, للنووي ٢/ ١٤٥.
(٢) ينظر: المجموع, للنووي ٢/ ١٤٥.
(٣) سبق تخريجه ص: ٢٠.
(٤) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ١/ ١٦٠.
(٥) أخرجه أبو داود في سننه, كتاب: الطهارة, باب: في المذي (٢٠٨) ١/ ٥٤, وأخرجه أحمد في مسنده, مسند: علي بن أبي طالب (١٠٣٥) ٢/ ٤٧, وصحح إسناده الألباني في صحيح أبي داود ١/ ٣٨١.
(٦) سبق تخريجه ص: ٢٠.
(٧) سبق تخريجه ص: ٢٧.
(٨) ينظر: التمهيد, لابن عبد البر ٢١/ ٢٠٨.
(٩) الاستجمار: إزالة النجاسة عن السبيلين بالحجارة, ونحوها ... ينظر: التعريفات الفقهية, للبركتي ص: ٢٣, وشرح حدود ابن عرفة, للرصاع ص: ٣٥, والزاهر في شرح غريب ألفاظ الشافعي, للهروي ص: ٢٨, والمطلع على ألفاظ المقنع, للبعلي ص: ٢٦.
(١٠) ينظر: شرح معاني الآثار, للطحاوي ١/ ٤٨, وشرح مختصر الطحاوي, للجصاص ١/ ٣٤٨.
(١١) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ١/ ١٦٠ , ومغني المحتاج, للشربيني ١/ ١٦٠.
(١٢) ينظر: المغني, لابن قدامة ١/ ١١٤, وشرح العمدة (كتاب الطهارة) , لابن تيمية ١/ ١٠٢, والإنصاف, للمرداوي ١/ ٣٣٠ , والمبدع, لابن مفلح ١/ ٢١٦.

<<  <   >  >>