للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأول:

يجب على من جامع بعد الوقوف بعرفة, وقبل التحلل الأول, أن يهدي بدنة, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (١) , والشافعية (٢) , والحنابلة (٣).

دليل القول الأول:

الجماع أعلى أنواع الارتفاق, فتتغلظ الكفارة بتغلظ موجبها (٤).

القول الثاني:

من جامع بعد الوقوف بعرفة, وقبل التحلل الأول, يستحب له أن يهدي بدنة, ويُجزئه أن يهدي شاة مع الكراهة, وهذا ما ذهب إليه المالكية (٥).

دليل القول الثاني:

الإبل, والغنم تشترك في كونها من جنس بهيمة الأنعام, ومن الأزواج الثمانية التي نص الله

-تعالى- عليها, فبعضها يجزئ عن بعض (٦).

يمكن أن يناقش:

الإبل والغنم وإن اشتركتا في الجنس, إلا أنهما تختلفان في النوع اختلافا مؤثرا في التغليظ, والتخفيف, فالتكفير بالبدنة أغلظ وأنسب في جناية الجماع على إحرام تام.


(١) ينظر: شرح مختصر الطحاوي, للجصاص ٢/ ٥٥٠, والمبسوط, للسرخسي ٤/ ١١٩, والبناية, للعيني ٤/ ٣٥٢.
(٢) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٤/ ٢١٧, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٢١٧, وحاشية الجمل ٢/ ٥١٨.
(٣) ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ٤٢٤, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ٣١٧, وشرح الزركشي ٣/ ١٤٦.
(٤) ينظر: البناية, للعيني ٤/ ٣٥٢.
(٥) ينظر: الكافي, لابن عبدالبر ١/ ٤٠٣, وبداية المجتهد, لابن رشد الجد ٢/ ١٣٨, والذخيرة, للقرافي ٣/ ٣٤٠.
(٦) ينظر: بداية المجتهد, لابن رشد الجد ٢/ ١٣٨.

<<  <   >  >>