للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بأنه يجب على من جامع بعد الوقوف بعرفة, وقبل التحلل الأول, أن يهدي بدنة؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلال القول الآخر.

المسألة الثالثة: كفارة من جامع في إحرام الحج بعد الوقوف بعرفة, وبعد التحلل الأول.

اختلف الفقهاء في الكفارة الواجبة بالجماع, في إحرام الحج, بعد التحلل الأول, على قولين:

القول الأول:

من جامع في إحرام الحج, بعد التحلل الأول يجزئه أن يهدي شاة, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (١) , والمالكية (٢) , وقول عند الشافعية (٣) , والمذهب عند الحنابلة (٤).

دليل القول الأول:

وطء لم يفسد به الحج, فخفت الجناية, فأجزأت الشاة (٥).

القول الثاني:

من جامع في إحرام الحج, بعد التحلل الأول, وجب عليه أن يهدي بدنة, وهو قول عند الشافعية (٦) , ورواية عند الحنابلة (٧).

دليل القول الثاني:

أنه وطء حصل في إحرام الحج, فوجبت به بدنة, كالوطء قبل التحلل الأول (٨).

نوقش:

أن حكم الإحرام خفَّ بالتحلل الأول, فينبغي أن ينقص موجبه عن الإحرام التام (٩).


(١) ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي ٢/ ٥٨, والعناية, للبابرتي ٣/ ٤٧, والبناية, للعيني ٤/ ٣٥٢.
(٢) ينظر: الكافي, لابن عبدالبر ١/ ٤٠٣, وبداية المجتهد, لابن رشد الجد ٢/ ١٣٨, والذخيرة, للقرافي ٣/ ٣٤٠.
(٣) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٤/ ٢١٩, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٢٢٨, والمجموع, للنووي ٧/ ٤٠٨.
(٤) ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ٤٢٥, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ٣٢١, والمبدع, لابن مفلح ٣/ ١٥٢.
(٥) ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي ٢/ ٥٨, والعناية, للبابرتي ٣/ ٤٧, والبناية, للعيني ٤/ ٣٥٢, والحاوي الكبير, للماوردي ٤/ ٢١٩, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٢٢٨.
(٦) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٤/ ٢١٩, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٢٢٨, والمجموع, للنووي ٧/ ٤٠٨.
(٧) ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ٤٢٥, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ٣٢١, والمبدع, لابن مفلح ٣/ ١٥٢.
(٨) ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ٤٢٥, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ٣٢١.
(٩) ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ٤٢٥, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ٣٢١.

<<  <   >  >>