للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني:

يجب أن يكفر عن كل جماع, سواءً كفر عن الأول, أو لم يكفر, وهو القول الصحيح عند الشافعية (١) , ورواية عند الحنابلة (٢).

دليل القول الثاني:

أنه وطء في إحرام منعقد, لم يتحلل شيء منه, فتعلقت به الكفارة, كالوطء الأول؛ لأنه لا يخرج من الحج بالإفساد, بل لو ارتكب محظورا في الإحرام الفاسد, وجبت عليه الفدية، كالإحرام الصحيح (٣).

يمكن أن يُناقش:

يُسلم بأن من ارتكب محظورا في الإحرام الفاسد, وجبت عليه الفدية, لكن إذا لم يُكفر عن المحظور الأول, وهو من نفس الجنس, تداخلت الكفارات.

القول الثالث:

تجزئ كفارة واحدة عن الجميع, سواء كفر عن الجماع الأول, أو لم يكفر, وهذا ما ذهب إليه المالكية (٤).

دليل القول الثالث:

كل وطء لم يتعلق به فساد الحج, لم تجب فيه الكفارة، كالوطء على وجه الرفض للحج, والقطع له (٥).


(١) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٤/ ٢٢٠, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٢٢٦ - ٢٢٧, والمجموع, للنووي ٧/ ٤٠٥.
(٢) ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ٣١٠, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ٣٤٢, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٥٢٥ - ٥٢٦.
(٣) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٢٢٧.
(٤) ينظر: عيون المسائل, للقاضي عبد الوهاب ص: ٢٧١, والإشراف على نكت مسائل الخلاف, للقاضي عبدالوهاب ١/ ٤٨٨, والكافي, لابن عبدالبر ١/ ٣٩٩.
(٥) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف, للقاضي عبدالوهاب ١/ ٤٨٩.

<<  <   >  >>