للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يمكن أن يناقش:

لا يُسلم بصحة قياس وطء التحلل, على الوطء الثاني بعد فساد الحج, فوطء التحلل يخرج به من الحج, والوطء بعد فساد الحج لا يخرج به من الحج.

القول الرابع:

إن تعدد المجلس وجب أن يكفر عن كل جماع, وإن اتحد المجلس كفر كفارة واحدة, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (١).

دليل القول الرابع:

أن الكفارة تجب بالجناية على الإحرام, وقد تعددت الجناية فيتعدد الحكم -وهذا وهو الأصل- إلا إذا قام دليل يوجب جعل الجنايات المتعددة, حقيقة متحدة حكما -وهو اتحاد المجلس-؛ فأسباب الوجوب إذا اجتمعت في مجلس واحد, من جنس واحد, يُكتفى بكفارة واحدة؛ لأن المجلس الواحد يجمع الأفعال المتفرقة, كما يجمع الأقوال المتفرقة, كإيلاجات في جماع واحد, لا توجب إلا كفارة واحدة، وإن كان كل إيلاجة لو انفردت أوجبت الكفارة (٢).

نوقش:

التحديد بعدم التكفير أولى من التحديد بالمجلس الواحد؛ طردا لاعتبار الشرع وجود التكفير من عدمه, كما في الحد, والتكفير في اليمين, والظهار, وغيرها .. (٣).

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بأن من كفر عن الجماع الأول, وجب أن يكفر كفارة ثانية عن الجماع الثاني, ومن لم يكفر عن الجماع الأول, كفر كفارة واحدة عن الجماعين؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلالات الأقوال الأخرى.


(١) ينظر: بدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ٢١٧, والمحيط البرهاني, لابن مازه ٢/ ٤٤٨ - ٤٤٩, ودرر الحكام, لملا خسرو ١/ ٢٤٦.
(٢) ينظر: بدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ٢١٨.
(٣) ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ٣١٠.

<<  <   >  >>