للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يمكن أن يناقش:

يُسلم أن المسلمة, والذمية الحرة لا تملك بالاسترقاق, لكن المفاسد المترتبة على نكاح الحربية, موجودة في نكاح الأسير للمسلمة, والذمية, فما لم يخش الأسير على نفسه الوقوع في الزنا, فليس له أن يتسبب في جلب المفسدة على نفسه.

القول الثالث:

الإباحة مطلقا, وهذا ما ذهب إليه بعض الحنفية (١) , وأكثر المالكية (٢).

دليل القول الثالث:

أن الأسير لا يمكنه الخروج من دار الحرب, ومدة أسره قد تطول, ففي تحريم النكاح عليه من أجل الدار, مشقة لا يمكنه دفعها, بخلاف المسلم المستأمن بدار الحرب, فإنه يمكنه الخروج من دار الحرب باختياره (٣).

يمكن أن يناقش من وجهين:

الوجه الأول: أنَّ أصحاب هذا القول كرهوا نكاح المسلم المستأمن بدار الحرب؛ للخوف على الولد من الكفر (٤)، والأسير أولى أن يخشى على ولده من الكفر؛ لأن الحربي لن يمكنه من تمام الولاية على ولده.

الوجه الثاني: أنَّ أصحاب هذا القول كرهوا وطء الأسير زوجته، مع صحة النكاح (٥)، فلأن يُكْره انعقاد العقد في الأسر ابتداءً من باب أولى.

القول الرابع:

يحرم على الأسير النكاح مطلقا, وهو المذهب عند الحنابلة (٦).


(١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء, للطحاوي ٢/ ٣٤٧.
(٢) ينظر: المختصر الفقهي, لابن عرفة ٣/ ٣٠٩, والتاج والإكليل, للمواق ٥/ ١٣٤, ومواهب الجليل, للحطاب ٣/ ٤٧٧.
(٣) ينظر: المختصر الفقهي, لابن عرفة ٣/ ٣٠٩, ومواهب الجليل, للحطاب ٣/ ٤٧٧.
(٤) ينظر: شرح مختصر خليل، للخرشي ٣/ ٢٢٦، وحاشية الدسوقي ٢/ ٢٦٧.
(٥) ينظر: المبسوط، للسرخسي ١٠/ ٧٤ - ٧٥، وتبيين الحقائق، للزيلعي ٣/ ٢٦٦, والتاج والإكليل، للمواق ٤/ ٥٥١، وحاشية العدوي ٣/ ١١٨.
(٦) ينظر: المغني, لابن قدامة ٩/ ٢٩٣, ومطالب أولي النهى, للسيوطي ٥/ ٧, وحاشية الروض المربع, لابن قاسم ٦/ ٢٢٨.

<<  <   >  >>