للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دليل القول الرابع:

الأسير إذا ولد له ولد صار رقيقا للحربيين، ولا يأمن أن يطأ امرأته غيره منهم؛ فإنه لا يستطيع أن يدفع عن عرضه (١).

نوقش:

إن كان يخشى العنت, فالتحرز عن الزنا فرض، ولا يتوصل إليه إلا بالنكاح (٢).

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بكراهة نكاح الأسير, إلا إن خشي الوقوع في الزنا؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلالات الأقوال الأخرى.


(١) ينظر: المغني, لابن قدامة ٩/ ٢٩٣, وحاشية الروض المربع, لابن قاسم ٦/ ٢٢٨.
(٢) ينظر: شرح السير الكبير, للسرخسي ص: ١٨٣٩.

<<  <   >  >>