للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني:

أن المباشرة الفاحشة مع الانتشار سبب لاستطلاق وكاء المذي فيقام مقام خروج المذي حقيقة في إيجاب الوضوء, أخذا بالاحتياط في باب العبادة؛ إذ الغالب من حال من بلغ في المباشرة هذا المبلغ خروج المذي منه حقيقة, فيجعل كالممذي؛ بناءً للحكم على الغالب دون النادر (١).

ويمكن أن يناقش:

يسلم أن المباشرة الفاحشة مع الانتشار مظنة لخروج المذي, ولكن ما هو أدنى منه مظنة أيضا لخروجه, فتعليق الحكم بالمظنة القريبة أولى من تعليقه بالمظنة البعيدة.

القول الثالث:

لا يجب الوضوء من المباشرة بين الزوجين بشهوة مطلقا, وهذا مذهب محمد بن الحسن (٢) -رحمه الله- من الحنفية (٣).

دليل القول الثالث:

أن المباشر بشهوة على يقين أنه لم يخرج منه شيء, فهو باقٍ على طهارته الأصلية, واليقين لا يزول إلا بيقين مثله (٤).

نوقش:

إن لم يخرج منه شيء من المذي, فهو مظنة للخروج, ونواقض الوضوء مما أنيطت بالمظان (٥).


(١) ينظر: المبسوط, للسرخسي ١/ ٦٨.
(٢) هو: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني, صحب أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه, ثم عن أبي يوسف, وصنف الكتب, ونشر علم أبي حنيفة, ولى القضاء للرشيد بالرقة, ثم بالري, وتوفي بها سنة ١٨٧ هـ. ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية, لمحيي الدين القرشي ٢/ ٤٤.
(٣) ينظر: المبسوط, للسرخسي ١/ ٦٧, والبحر الرائق, لابن نجيم ١/ ٤٤.
(٤) ينظر: المبسوط, للسرخسي ١/ ٦٨.
(٥) ينظر: شرح العمدة (كتاب الطهارة) , لابن تيمية ١/ ٣١٦.

<<  <   >  >>