للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الرابع:

أنَّ فيه احتياطاً للصلاة؛ لتبرأ الذمة منها بيقين (١).

القول الثاني:

يجب الوضوء إذا كانت المباشرة فاحشة يحصل معها الانتشار (٢) , وهذا مذهب أبي حنيفة, وأبي يوسف (٣) , ورواية عن الإمام أحمد -رحمهم الله- (٤).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

حديث عائشة -رضي الله عنها-: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل امرأة من نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ) (٥).

وجه الاستدلال بالحديث:

لو كان مجرد المباشرة لشهوة ناقضاً للوضوء لتوضأ -صلى الله عليه وسلم-؛ إذ الغالب من قبلة الرجل لامرأته أنها قبلة استمتاع, وشهوة.

نوقش:

يمكن أن يقبل الرجل امرأته لغير شهوة برا بها، وإكراما لها، ورحمة، فالقبلة تكون لشهوة, ولغير شهوة (٦).


(١) ينظر: عيون الأدلة, لابن القصار ١/ ٥٣٦.
(٢) الانتشار هو: الإنعاظ, وهو: قيام ذكر الرجل وانتصابه. ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون, للتهانوي ١/ ٢٧٤, وشرح غريب ألفاظ المدونة, للجبي ١/ ١٤.
(٣) هو: يعقوب بن إبراهيم الأنصاري, أخذ الفقه عن الإمام أبي حنيفة, وهو المقدم من أصحابه, ولي القضاء لثلاثة من الخلفاء المهدي, والهادي, والرشيد, توفي سنة ١٨٢ هـ, ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية, لمحيي الدين القرشي ٢/ ٢٢٠ - ٢٢٢.
(٤) ينظر: المبسوط, للسرخسي ١/ ٦٧, والبناية, للعيني ١/ ٣٠٦, والمغني, لابن قدامة ١/ ١٤٢, والفروع, لابن مفلح ١/ ٢٣٠.
(٥) أخرجه أبو دواد في سننه, كتاب: الطهارة, باب: الوضوء من القبلة, (١٧٩) ١/ ١٢٩, والترمذي في سننه, أبواب: الطهارة, باب: ترك الوضوء من القبلة (٨٦) ١/ ١٣٣, وابن ماجه في سننه, أبواب: الطهارة وسننها, باب: الوضوء من القبلة (٥٠١) ١/ ٣١٥, وصححه الشيخ الألباني -رحمه الله- في صحيح أبي داود ١/ ٣١٧.
(٦) ينظر: عيون الأدلة, لابن القصار ١/ ٥٣٥, والمغني, لابن قدامة ١/ ١٤٢.

<<  <   >  >>