للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني:

وطء الحائض لم يحرم من أجل العبادة, وإنما حُرِم لأجل الأذى، فأشبه الوطء في الدبر, فلم يوجب كفارة (١).

يمكن أن يناقش:

قياس الشبه, قياس في مقابل النص, فلا عبرة به.

القول الثالث:

تجب الكفارة على مجامع الحائض, وهو القول القديم عند الشافعية (٢) , والمذهب عند الحنابلة (٣).

أدلة القول الثالث:

الدليل الأول:

حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الذي يأتي امرأته, وهي حائض قال: (يتصدق بدينار, أو نصف دينار) (٤).

وجه الاستدلال بالحديث:

أمر -صلى الله عليه وسلم- الذي يأتي امرأته, وهي حائض أن يتصدق, والأصل في الأمر الوجوب.

نوقش وجه الاستدلال بالحديث من وجهين:

الوجه الأول:

عدم التسليم بصحة الحديث, من جهتين:

الأولى: من جهة راويه عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب (٥) , فقد ضعفه الإمام أحمد-رحمه الله- (٦).


(١) ينظر: المغني, لابن قدامة ١/ ٢٤٤, وشرح العمدة (كتاب الطهارة) , لابن تيمية ص: ٤٦٥.
(٢) ينظر: فتح العزيز, للرافعي ٢/ ٤٢٢, والمجموع, للنووي ٢/ ٣٥٩.
(٣) ينظر: المغني, لابن قدامة ١/ ٢٤٣, وشرح العمدة (كتاب الطهارة) , لابن تيمية ص: ٤٦٥, والإنصاف, للمرداوي ١/ ٣٥١.
(٤) سبق تخريجه ص: ٧٩.
(٥) هو: عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي المدني, كان جده قاضي عمر بن عبد العزيز, وكان جليلا, وقال ابن حبان في الثقات زيد بن عبد الحميد, ينظر: تهذيب التهذيب, لابن حجر ٣/ ٤١٧.
(٦) ينظر: ذيل ميزان الاعتدال, للحافظ العراقي ١/ ١٤٢.

<<  <   >  >>