للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثانية: من جهة اضطرابه (١) , والاختلاف في رفعه (٢) , ووقفه (٣) , ووصله (٤) , وإرساله (٥) , واضطراب لفظه, فحتى وإن وثق بعض المحدثين راويه عبدالحميد بن عبدالرحمن (٦) , إلا أن هذا الأمر يقدح في صحته (٧).

الوجه الثاني:

لو سُلم بصحة الحديث, فإن الأمر الوارد فيه يُحمل على الاستحباب؛ لوجود الصارف عن الوجوب, وهو التخيير بين الكثير والقليل من نفس النوع, فحُمل على الاستحباب (٨).

الدليل الثاني:

من وطئ زوجته وهي حائض, فقد وطئ فرجا يملكه حُرِم لعارض, فجاز أن يوجب الكفارة كالوطء في الصيام (٩).

يمكن أن يناقش:

أن الكفارات من العبادات, ولا مدخل للقياس فيها.


(١) المضطرب من الحديث هو: الذي تختلف الرواية فيه, فيرويه بعضهم على وجه, وبعضهم على وجه آخر مساوٍ, ومخالف له، ينظر: مقدمة ابن الصلاح ص: ٩٤.
(٢) المرفوع من الحديث هو: ما أضيف إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة. ينظر: مقدمة ابن الصلاح ص: ٤٥.
(٣) الموقوف من الحديث هو: ما يُروى عن الصحابة -رضي الله عنهم- من أقوالهم, أو أفعالهم, ونحوها .. ينظر: مقدمة ابن الصلاح ص: ٤٦.
(٤) الموصول من الحديث هو: الذي اتصل إسناده، فكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه، حتى ينتهي إلى منتهاه. ينظر: مقدمة ابن الصلاح ص: ٤٤.
(٥) المرسل من الحديث هو: حديث التابعي، إذا قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ينظر: مقدمة ابن الصلاح ص: ٥١.
(٦) قال عنه أحمد بن عبد الله العجلي، والنسائي، وعبد الرحمن بن يوسف بن خراش، وأبو بكر بن أبي داود: ثقة, وزاد أبو بكر: مأمون, وذكره ابن حبان في كتاب الثقات. ينظر: تهذيب الكمال, للمزي ١٦/ ٤٥١.
(٧) ينظر: ذيل ميزان الاعتدال, للحافظ العراقي ١/ ١٤٢.
(٨) ينظر: البحر الرائق, لابن نجيم ١/ ٢٠٧, وفتح العزيز, للرافعي ٢/ ٤٢٤.
(٩) ينظر: شرح العمدة (كتاب الطهارة) , لابن تيمية ص: ٤٦٥.

<<  <   >  >>