للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل باستحباب الكفارة على من وطئ حائضا؛ لاجتماع الأدلة عليه؛ فإن من أخذ بحديث أبي هريرة أسقط حديث ابن عباس, أما من أخذ بحديث ابن عباس لم يتعارض عنده مع حديث أبي هريرة, كما أن وجه استدلالهم بالحديث كان له حظ من النظر, والله أعلم.

الفرع الثاني: مقدار كفارة وطء الحائض, عند من يرى مشروعيتها.

اختلف القائلون بمشروعية الكفارة في قدرها, على خمسة أقوال:

القول الأول:

دينار, أو نصفه على التخيير, وإليه ذهب جمهور الحنفية (١) , والمذهب عند الحنابلة (٢).

دليل القول الأول:

حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: (يتصدق بدينار أو نصف دينار) (٣).

وجه الاستدلال بالحديث:

أن الحديث ظاهرٌ في كون الأمر على التخيير (٤).

القول الثاني:

دينار إن كان الوطء في أول الحيض, ونصفه إن وطئ في آخره, وهذا قول عند الحنفية (٥) , والمشهور من مذهب الشافعية (٦) , ورواية عند الحنابلة (٧).


(١) ينظر: البحر الرائق, لابن نجيم ١/ ٢٠٧.
(٢) ينظر: شرح العمدة (كتاب الطهارة) , لابن تيمية ص: ٤٦٦, والإنصاف, للمرداوي ١/ ٣٥١, والإقناع, للحجاوي ١/ ٦٤.
(٣) سبق تخريجه ص: ٧٩.
(٤) ينظر: شرح العمدة (كتاب الطهارة) , لابن تيمية ص: ٤٦٦.
(٥) ينظر: البحر الرائق, لابن نجيم ١/ ٢٠٧.
(٦) ينظر: فتح العزيز, للرافعي ٢/ ٤٢٢, والمجموع, للنووي ٢/ ٣٥٩, ونهاية المحتاج, للرملي ١/ ٣٣٢.
(٧) ينظر: شرح العمدة (كتاب الطهارة) , لابن تيمية ص: ٤٦٦, والإنصاف, للمرداوي ١/ ٣٥١.

<<  <   >  >>