للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

أن المرأة ما دامت لها حكم الطاهرات في الصوم, والصلاة, فينبغي أن يكون لها حكم الطاهرات في الوطء (١).

الدليل الثاني:

أن المانع من الوطء الدم؛ فإذا زال المانع زال حكمه (٢).

القول الثاني:

يكره جماع المرأة النفساء إذا طهرت قبل الأربعين, وهذا المذهب عند الحنابلة (٣).

دليل القول الثاني:

المرأة في الأربعين, لا تأمن عود الدم، فيكون واطئا في نفاس (٤).

نوقش:

معاودة الدم أمر موهوم؛ فلا يترك حكم طهرها المعلوم, من أجل شيء موهوم (٥).

القول الثالث:

يحرم جماع المرأة النفساء إذا طهرت قبل الأربعين, وهذا القول رواية عند الحنابلة (٦).


(١) ينظر: المجموع, للنووي ٢/ ٥٣٢.
(٢) ينظر: المبدع, لابن مفلح ١/ ٢٦٠.
(٣) ينظر: المغني, لابن قدامة ١/ ٢٥٢, والمبدع, لابن مفلح ١/ ٢٦٠, والإنصاف, للمرداوي ١/ ٣٨٤.
(٤) ينظر: المغني, لابن قدامة ١/ ٢٥٢, والمبدع, لابن مفلح ١/ ٢٦٠.
(٥) ينظر: المبسوط, للسرخسي ٢/ ١٩, وبدائع الصنائع, للكاساني ١/ ٤١.
(٦) ينظر: المبدع, لابن مفلح ١/ ٢٦٠, والإنصاف, للمرداوي ١/ ٣٨٤.

<<  <   >  >>