للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دليل القول الثالث:

لم أقف على دليل لهذا القول, إلا أنه يمكن الاستدلال له بما علل به أصحاب القول الثاني: وهو أن المرأة في الأربعين, لا تأمن عود الدم، فيكون واطئا في نفاس (١) , مع تغليب جانب الاحتياط؛ فيحكم بالحرمة.

يمكن أن يناقش من وجهين:

الوجه لأول:

الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على حرمته, وليس ثمة دليل مُحرم.

الوجه لثاني:

اليقين لا يزول بالشك, وقد تيقنت الطهارة, ومعاودة الدم مشكوك فيها.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بحل جماع المرأة النفساء إذا تطهرت قبل بلوغها أربعين يوما من ولادتها لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى, ولقربه من قواعد الشريعة.


(١) ينظر: المغني, لابن قدامة ١/ ٢٥٢, والمبدع, لابن مفلح ١/ ٢٦٠.

<<  <   >  >>