لم أقف على دليل لهذا القول, إلا أنه يمكن الاستدلال له بما علل به أصحاب القول الثاني: وهو أن المرأة في الأربعين, لا تأمن عود الدم، فيكون واطئا في نفاس (١) , مع تغليب جانب الاحتياط؛ فيحكم بالحرمة.
يمكن أن يناقش من وجهين:
الوجه لأول:
الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على حرمته, وليس ثمة دليل مُحرم.
الوجه لثاني:
اليقين لا يزول بالشك, وقد تيقنت الطهارة, ومعاودة الدم مشكوك فيها.
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بحل جماع المرأة النفساء إذا تطهرت قبل بلوغها أربعين يوما من ولادتها لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى, ولقربه من قواعد الشريعة.