للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٣) حديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» (١) هذه الأحاديث موجهه بالدرجة الأولى وبشكل مباشر للزوجين. وللمستشار الأسري بالدرجة الثانية حتى يعمل عليها في توجيه للزوجين. وللقاضي والمكاتب الإصلاح التابعة للقضاء … وهكذا، لذا يمكن أن تدرج هذه الحديث تحت عنوان (الهدف من الزواج) هذا العنوان جاذب لأركان الأسرة وهم الزوجان بشكل مباشر. وللمستشار والمرشد بشكل غير مباشر.

(٤) عن أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أو عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ» (٢) (٥) عن أبي الدَّرداء -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «ألا أخبِرُكُم بأفضَلَ من درجةِ الصِّيامِ والصَّلاةِ والصَّدَقَة؟» قالوا: بَلَى يا رسولَ الله، قال: «إصلاحُ ذاتِ البَينِ، وفسادُ ذات البين الحالِقَة».

فالحديثان الرابع والخامس موجهة للمرشد الأسري والقضاة ومكاتب الإصلاح؛ وفيه توجيه الاستشارة للإصلاح قدر المستطاع، والبعد عن الطلاق قدر المستطاع، وأن ذلك هو التوجيه النبوي، وفيه النهي عن التخبيب؛ بل تهدئة النفوس للإصلاح، وفيه بيان أجر من سعى للإصلاح.


(١) أخرجه أبو داود (٢١٧٨) وهو مرسل وروي بوجه ضعيف متصلا. والحديث ضعفه جماعة كالألباني، ومن صححه ابن باز حيث قال: هذا الحديث اختلف العلماء في وصله وإرساله منهم من ضعفه لإرساله، والصواب أنه لا بأس به، وأنه متصل، ومعناه: أن الطلاق ينبغي تركه إلا من حاجة، هو حلال ليس بحرام، ولكنه أبغض الحلال؛ لما فيه من التفرقة بين الرجل وأهله.
(٢) أخرجه أبو داود في السنن (٢/ ٢٥٤ ح ٢١٧٥) والنسائي في الكبرى (٩١٧٠) والحاكم في المستدرك (٢/ ٢١٤ ح ٢٦٩٥) وصححه الألباني.

<<  <   >  >>