للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

..............................................................................


منهن، إلا في الثامنة؛ فإنه يقعد فيها فيتشهد، ثم يقوم ولا يسلم؛ فيصلي ركعة
واحدة، ثم يجلس فيتشهد، ويدعو، ثم يسلم تسليمة واحدة:
" السلام عليكم ". يرفع بها صوته حتى يوقظنا ... الحديث.
أخرجه الإمام أحمد (٦/٢٣٦) : ثنا يزيدُ قال: ثنا بَهْزُ بن حَكِيم - وقال مَرّةَ: أنا -
قال: سمعت زُرارة بن أوفى يقول: ... فذكره.
وهذا سند صحيح.
وقد أخرجه من هذا الوجه أبو داود (١/٢١٢) بدون قوله:
واحدة: " السلام عليكم ".
وهو رواية لأحمد من طريق أخرى عن بهز.
وقد رواه قتادة عن زرارة بلفظ:
تسليمة يسمعنا.
أخرجه النسائي (١/٢٥٠) ، وعنه ابن حزم (٣/٤٩) من طريق معاذ بن هشام قال:
ثني أبي عنه.
وهو في " مسلم " (٢/١٧٠) من هذا الوجه، لكنه لم يسق لفظه.
ورواه ابن حبان في " صحيحه " (رقم ٦٦٩ - موارد) ، وأبو العباس السراج في
" مسنده "؛ كما في " التلخيص " (٣/٥٢٢) ، قال:
" وإسناده على شرط مسلم، ولم يستدركه الحاكم، مع أنه أخرج حديث زهير بن
محمد عن هشام - كما يأتي - ".
فالحديث نص صريح في جواز الاقتصار على التسليمة الواحدة، وقد نازع ابن القيم
في ذلك؛ حيث قال (١/٩٣ - ٩٤) :

<<  <  ج: ص:  >  >>