للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قليلاً] " (١) .


" إن عائشة أخبرت أنه كان يسلم تسليمة واحدة يوقظهم بها، ولم تنف الأخرى ".
كذا قال. وتعقّبه الزُّرقاني في " شرح المواهب " (٧/٣٣٦) بقوله:
" هذا إنما يصح لو جعلت عائشة الإيقاظ غاية للوَحْدَة، وهي إنما جعلته غاية لرفع
الصوت؛ فهو صريح في الاقتصار على واحدة؛ لأنها جعلتها صفة لتسليمه، فرفعت
احتمال المجاز؛ فهو نص في الوَحدة ".
وللحديث طريق أخرى عن عائشة؛ وهو الآتي بعده:
(١) هو من حديث عائشة أيضاً:
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه ... إلخ.
أخرجه الترمذى (٢/٩٠ - ٩١) ، {وابن خزيمة [١/٣٦٠/٧٢٩] } ، والدارقطني
(١٣٧) ، والحاكم (١/٢٣٠ - ٢٣١) ، وعنه البيهقي (٢/١٧٩) ؛ كلهم من طريق عمرو بن
أبي سَلَمة التّنِّيسي عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عنها.
والزيادة للبيهقي. وقال الدارقطني:
(قليلاً) .. بدل: (شيئاً) . وجمع بينهما الحاكم. والله أعلم.
ورواه الطحاوي (١/١٥٩) من هذا الوجه، دون قوله:
تلقاء وجهه ... إلخ.
ورواه ابن ماجه (١/٢٩١) من طريق عبد الملك بن محمد الصَّنْعاني: ثنا زهير بن
محمد به إلى قوله: تلقاء وجهه. ثم قال الحاكم:
" صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي، {وابن الملقن (٢٩/١) } .
لكن أعله بعضهم بزهير بن محمد هذا؛ فقال:
" وهو - وإن كان من رجال " الصحيحين "؛ لكن - له مناكير، وهذا الحديث منها ".

<<  <  ج: ص:  >  >>