للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأكد عليهم الصلاة فيهما أحياناً؛ فقال:

" خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خِفافهم " (١) .


وهو حديث صحيح - كما سيأتي بيانه -؛ قال الشيخ أحمد الطحطاوي في
" حاشيته على مراقي الفلاح " (١/٩٣) :
" فيه دليل على استحباب الصلاة في النعال الطاهرة، وهو منصوص عليه في
المذهب ". اهـ.
(١) أخرجه أبو داود (١/١٠٥) ، والحاكم (١/٢٦٠) ، ومن طريقه البيهقي
(٢/٤٣٢) عن قتيبة بن سعيد: ثنا مروان بن معاوية الفزاري عن هلال بن ميمون الرملي
عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه مرفوعاً به. وقال الحاكم:
" صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. ورجاله كلهم ثقات.
وأخرجه ابن حبان أيضاً في " صحيحه "، {والطبراني (٧/٣٤٨/٧١٦٤ و ٧١٦٥) } .
قال الشوكاني (٢/١٠٩) :
" ولا مطعن في إسناده ". وقال الزين العراقي في " شرح الترمذي ":
" إسناده حسن " - كما في " فيض القدير" -.
قلت: وله شاهد من حديث أنس مرفوعاً:
" خالفوا اليهود، وصلوا في خفافكم ونعالكم؛ فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم ".
رواه البزار (١) ، وفيه عمر بن نبهان، وهو ضعيف - كما في " المجمع " (٢/٥٤) -.
قلت: وهذا الحديث يفيد استحباب الصلاة في النعال؛ لأنه أمر بذلك، وعلَّله
بمخالفة اليهود، وأقل ما يستفاد منه الاستحباب، وإن كان ظاهره الوجوب؛ فإنه غير
مراد؛ بدليل قوله في الحديث الذي قبله:

<<  <  ج: ص:  >  >>