للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة، ثم استمر في صلاته؛

كما قال أبو سعيد الخدري:

" صلى بنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته؛ خلع

نعليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك؛ خلعوا نعالهم. فلما

قضى صلاته؛ قال:

" ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ ".

قالوا: رأيناك ألقيت نعليك؛ فألقينا نعالنا. فقال:

" إن جبريل أتاني، فأخبرني أن فيها قذراً - أو قال: أذى - (وفي رواية:

خبثاً) ؛ فألقيتهما، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد؛ فلينظر في نعليه: فإن

رأى فيهما قذراً - أو قال: أذى - (وفي الرواية الأخرى: خبثاً) ؛

فليمسحهما، ولْيصلِّ فيهما " (١) .


" إذا صلى أحدكم؛ فليلبس نعليه، أو ليخلعهما ".
فهذا يفيد التخيير، ولكنه لا ينافي الاستحباب؛ كما في حديث:
" بين كل أذانين صلاة لمن شاء ". قال الشوكاني:
" وهذا أعدل المذاهب، وأقواها عندي ". وإليه ذهب الحافظ في " الفتح " (١/٣٩٣) ؛
حيث قال - بعد أن ساق الحديث -:
" فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة ".
(١) { [أخرجه] أبو داود، وابن خزيمة، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي والنووي.
وهو مخرج في " الإرواء " (٢٨٤) ، [و " صحيح سنن أبي داود " (٦٥٧) ] } (*) .

<<  <  ج: ص:  >  >>