التشهد الأخير / وجوب التشهد
ثم كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد أنْ يتم الركعة الرابعة يجلس للتشهد الأخير. وكان يأمر فيه بما أمر
به في الأول، ويصنع فيه ما كان يصنع في الأول؛ إلا أنه " كان يقعد فيه متوركاً "؛
يفضي بِوَرِكِه اليُسرى إلى الأرض، ويُخْرِجُ قدميه من ناحية واحدة. و " يجعل اليسرى
تحت فخذه وساقه ". و " ينصب اليمنى "، وربما " فرشها " أحياناً.
و" كان يُلْقِمُ كَفَّه اليسرى ركبتَه؛ يتحامل عليها ". (ص ٩٨١ - ٩٨٩) .
وجوب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وسنَّ فيه الصلاة عليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كما سَنَّ ذلك في التشهد الأول. وقد مضى هناك ذكر
الصيغ الواردة في صفة الصلاة عليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وقد " سمع صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلاً يدعو في صلاته، لم يُمَجِّدِ الله تعالى، ولم يصَلِّ على
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فقال: " عَجِلَ هذا ". ثم دعاه، فقال له أو لغيره: " إذا صلى أحدكم؛ فَلْيَبْدَأْ
بتحميد ربه جل وعز، والثناء عليه، ثم يصلي (وفي رواية: ليصل) على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم
يدعو بعد بما شاء " ". [و " سمع رجلاً يصلي، فَمَجَّدَ الله، وحمده، وصلى على
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ادعُ؛ تُجَبْ، وسَلْ؛ تُعْطَ "] ". (ص ٩٩٠ - ٩٩٧) .
وجوب الاستعاذةِ من أربع قبل الدُّعاء
وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " إذا فرغ أحدكم منَ التشهد [الآخر] ؛ فليستعذ بالله من أربع؛
[يقول: اللهم! إني أعوذ بك] من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا
والممات، ومن شر [فتنة] المسيح الدجال. [ثم يدعو لنفسه بما بدا له] ". و " كان يدعو به في
تشهده ". و " كان يعلمه الصحابة رضي الله عنهم كما يعلمهم السورة من القرآن ". (ص ٩٩٨
- ١٠٠١) .
الدعاء قبل السلام، وأنواعه
وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدعو في صلاته بأدعية متنوعة؛ تارة بهذا، وتارة بهذا، وأقرَّ أدعية
أخرى، و " أمر المصلي أن يتخير منها ما شاء "، وهاك هي:
١- " اللهم! إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال،
وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم! إني أعوذ بك من المأثم والمغرم ".