قال: " في إسناده مقال ". ولم يتعقبهما بشيء. وقد قال السندي: " ولا دلالة في الحديث على المرور بين المصلي والسترة، ولا على أن الكلبة كانت سوداء، وكذا في دلالة الأحاديث اللاحقة على أن المرور لا يقطع بحثٌ؛ فهذه الأحاديث لا تعارض حديث القطع أصلاً ". قلت: وأول كلامه - بناءً على رواية النسائي - صحيح، وأما على زيادة أبي داود: ليس بين يديه سترة. فغير صحيح؛ فالجواب القاطع: إن الحديث ضعيف لا يحتج به. وكفى. وأشار بقوله: " الأحاديث اللاحقة ". إلى ما رواه النسائي وغيره عن ابن عباس: أنه مر بين يدي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو وغلام من بني هاشم على حمار بين يدي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يصلي، فنزلوا ودخلوا معه، فصلوا، ولم ينصرف. وإسناده صحيح. ولكن لا دلالة فيه - كما قال السندي -؛ لأنه ليس فيه على أن المرور كان بين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبين السترة. وأما حديث عائشة الذي مرت الإشارة إليه في كلام أحمد؛ فقد أجاب هو نفسه عنه، وتقدم منا الجواب عنه مفصلاً عما قريب. ومن أراد زيادة تفصيل؛ فليراجع " فتح الباري " (١/٤٦٧ - ٤٦٨) ، و " شرح التقريب " (٢/٣٩٣ و ٣٩٦) . ومما احتج به من قال: إن المرأة لا تقطع الصلاة؛ حديثُ أم سلمة قالت: