" إذا كان أحدكم يصلي؛ فلا يدع أحداً يمر بين يديه ". فان ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد، وأما المأموم؛ فلا يضره من مر بين يديه؛ لحديث ابن عباس هذا ". قال: " وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء ". اهـ. وأما حديث الفضل بن عباس قال: زار رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّاسَاً في بادية لنا، ولنا كُلَيْبَةٌ، وحمارة ترعى، فصلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العصر، وهما بين يديه؛ فلم يُزْجَرا ولم يُؤَخَّرا. فهو حديث ضعيف. رواه أبو داود (١/١١٤) ، والنسائي (١/١٢٣) ، والطحاوي (١/٢٦٦) ، والدارقطني (١٤١) ، والبيهقي (٢/٢٧٨) ، وأحمد (١/٢١١ - ٢١٢) من طريق محمد بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد الله بن عباس عنه به. واللفظ للنسائي. وزاد أبو داود وأحمد في رواية: ليس بين يديه سترة. وعلة الحديث الانقطاع والجهالة؛ فقال ابن حزم في " المحلى " (٤/١٣) : " وهذا باطل؛ لأن العباس بن عبيد الله لم يدرك عمه الفضل ". قال الحافظ في " التهذيب ": " وهو كما قال ابن حزم. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. بئس العباس هذا ". وفي " التقريب ": " مقبول ". اهـ. ومما تقدم تعلم أن قول النووي (٣/٢٥١) والحافظ أبي زرعة ابن الحافظ العراقي في " شرح التقريب " (٢/٣٨٩) :