للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

..............................................................................


" إذا صلى أحدكم في ثوب؛ فليشدَّه على حَقْوِهِ، ولا تشتملوا اشتمال اليهود ".
وسنده صحيح.
وأخرجه الطحاوي - والسياق له -، وأحمد (٢/١٤٨) عن ابن جريج: قال: أخبرني
نافع:
أن ابن عمر رضي الله عنهما كساه وهو غلام، فدخل المسجد، فوجده يصلي
متوشحاً، فقال: أليس لك ثوبان؟ قال: بلى. قال: أرأيت لو استعنت بك وراء الدار؛
أكنت لابسهما؟ قال: نعم. قال: فالله أحق أن تَزَّيَّنَ له أم الناس؟ قال نافع: بل الله.
فأخبره عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو عن عمر رضي الله عنه - قال نافع: قد استيقنت أنه عن
أحدهما، وما أُراه إلا عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
" لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود - زاد أحمد: ليتوشح -، من كان له
ثوبان؛ فليتّزر، وَلْيَرْتَدِ، ومن لم يكن له ثوبان؛ فليتزر، ثم ليصلِّ ".
ثم أخرجه أحمد (١/١٦) عن ابن إسحاق: ثنا نافع به نحوه موقوفاً، وفيه قال
نافع:
ولو قلت لك: إنه أسند ذلك إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لرجوت أن لا أكون كذبت.
وهذا سند جيد.
وبالجملة؛ فالحديث صحيح مرفوعاً وموقوفاً، ولا منافاة بينهما. والتردد الذي وقع
في بعض الروايات قد زال بقول بعضهم:
" وأكثر ظني أنه رفعه ". وبجزم البعض الآخر برفعه - كما سبق -. وقد جزم برفعه
عن نافع توبة العنبري - كما سبق قريباً -.

<<  <  ج: ص:  >  >>