رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي الظهر والعصر في ثوب واحد مُتَلَيِّبَاً به. أخرجه ابن ماجه، وأحمد (٣/٤١٧) . وسنده محتمل للتحسين، وجزم بحسنه البوصيري في " الزوائد ". وفي الباب عن جمع غير هؤلاء من الصحابة، وقد أخرج أحاديثهم الهيثمي في " المجمع " (٢/٤٨ - ٥١) ، فمن شاء؛ فليراجعها هناك. وفي الباب عن أنس، ويأتي حديثه قريباً، وهو المذكور بعد هذا. واعلم أن الالتحاف والتوشح بمعنى واحد، وهو: المخالف بين طرفيه على عاتقيه. وهو الاشتمال على منكبيه - كما ذكره البخاري عن الزهري -. وذكر نحوه النووي في " شرح مسلم ". وأما المُتَلَبِّبُ بالثوب: فهو أن يجمعه عند صدره، يقال: (تَلَبّبَ بثوبه) : إذا جمعه عليه. قال النووي: " وفي هذه الأحاديث جواز الصلاة في الثوب الواحد، ولا خلاف في ذلك؛ إلا ما حكي عن ابن مسعود رضي الله عنه فيه. ولا أعلم صحته ". قلت: كأنه يشير إلى ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: لا تُصَلِّيَنَّ في ثوب واحد؛ وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض. سكت عليه في " الفتح ". ولعل قول ابن مسعود هذا محمول على ما إذا كان عنده ثوب آخر؛ بدليل حديثه الآخر: وهو ما أخرجه عبد الله بن أحمد في " زوائده " (٥/١٤١) من طريقين عن أبي مسعود