الصلاة في الثوب الواحد سنة؛ كنا نفعله مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا يعاب علينا. فقال ابن مسعود: إنما كان ذاك؛ إذ كان في الثياب قلة، فأما إذ وسع الله؛ فالصلاة في الثوبين أزكى. ورجاله ثقات رجال مسلم؛ لكن قال في " مجمع الزوائد " (٢/٤٩) : " وأبو نضرة: لم يسمع من أُبيٍّ، ولا من ابن مسعود ". قلت: قد وصله البيهقي (٢/٢٣٨) من طريق يزيد بن هارون: أبنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: اختلف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في ثوب واحد ... الحديث بنحوه. وهذا سند صحيح. قال البيهقي: " وهذا يدل على أن الذي أمر به ابن مسعود في الصلاة في ثوبين استحباب لا إيجاب ". اهـ. ويدل لما قاله ابن مسعود رضي الله عنه - من أن الاقتصار على الثوب الواحد إنما كان وفي الثياب قلة - حديث جابر المتقدم عند الطحاوي، ومثله حديث أبي هريرة الآتي: "أَوَلكلكم ثوبان؟ ". وما سنذكره من قول عمر في ذلك. وكون الصلاة في الثوبين أزكى وأفضل - كما قال ابن مسعود -؛ مجمع عليه - كما حكاه النووي في " شرح مسلم " -، ويدل لذلك الأمر بالارتداء والاتزار - كما في الحديث السابق -.