ذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: تنعقد الصلاة بكل لفظ قُصد به التعظيم. والحديث يَرُدُّ عليه؛ لأن الإضافة في قوله: " تحريمها " تقتضي الحصر؛ فكأنه قال: جميع تحريمها التكبير. أي: انحصرت صحة تحريمها في التكبير؛ لا تحريم لها غيره. كقولهم: مالُ فلانٍ الإبلُ، وعِلْمُ فلانٍ النحوُ. وفي الباب أحاديث كثيرة تدل على تعيُّن لفظ التكبير من قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفعله. وعلى هذا؛ فالحديث يدل على وجوب التكبير. وقد اختلف في حكمه؛ فقال الحافظ: إنه ركن عند الجمهور، وشرط عند الحنفية، ووجه عند الشافعية، وسنة عند الزهري. قال ابن المنذر: ولم يقل به أحد غيره ". قال الشوكاني: " ويدل على وجوبه قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث (المسيء صلاته) : " فإذا قمت إلى الصلاة؛ فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر ... ". " ويدل للشرطية الحديث الذي بعده: " لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء مواضعه ... ثم يقول: الله أكبر " ". قال: " والاستدلال بهذا على الشرطية صحيح؛ إن كان نفي التمام يستلزم نفي الصحة، وهو الظاهر؛ لأنا متعبدون بصلاة لا نقصان فيها، فالناقصة غير صحيحة، ومن ادعى صحتها؛ فعليه البيان ". اهـ[بتصرف] . وللبحث تتمة، فراجعه عنده. وكما أفاد الحديث وجوب التكبير، فكذلك يفيد وجوب التسليم، وسيأتي الكلام على ذلك في محله إن شاء الله تعالى.