للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

" إذا قال الإمام: الله أكبر؛ فقولوا (١) :.....................................


" فيه جواز رفع الصوت بالتكبير؛ ليسمعه الناس ويتّبعوه، وأنه يجوز للمقتدي اتباع
صوت المكبِّر، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، ونقلوا فيه الإجماع، وما أُراه يصح
الإجماع فيه؛ فقد نقل القاضي عياض عن مذهبهم: أن منهم من أبطل صلاة
المقتدي ... ومنهم من أبطل صلاة المسمع ... ومنهم من شرط إذن الإمام، ومنهم من
قال: إنْ تكلَّف صوتاً؛ بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته. وكل هذا ضعيف.
والصحيح جواز كل ذلك، وصحة صلاة المُسْمع والسامع، ولا يعتبر إذن الإمام. والله
أعلم ".
قلت: وقد نقلنا لك قريباً عن النووي أن المسألة لا خلاف فيها، وكلامه هنا مخالف
لذلك! فالظاهر أنه لم يكن قد اطلع على ما ذكره عن القاضي عياض حينما كتب ذلك
في " المجموع ". وقد حكى الخلاف في المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً، فالمسألة ليست
متفقاً عليها؛ لكن السنة الثابتة كافية، فالاعتماد عليها مغنٍ عن [نقل] الاتفاق فيها.
(١) ذهب بعضهم إلى أن الفاء للتعقيب، وقالوا: مقتضاه أن يقع التكبير بعد تكبير
الإمام، ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة مرفوعاً:
" إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبَّر؛ فكبِّروا، ولا تكبِّروا حتى يكبر ... " الحديث.
أخرجه أبو داود (١/٩٩) ، وأحمد (٢/٣٤١) من طريق وهيب: ثنا مصعب بن
محمد عن أبي صالح السمان عنه.
وهذا سند جيد. رجاله رجال الستة، غير مصعب بن محمد، وقد وثقه ابن معين
وغيره، وفي " التقريب ":
" لا بأس به ". وحسّن الحديث في " الفتح " (٢/١٤٢) ؛ لكن قد نُوزعَ في كون هذه
الفاء تدل على التعقيب؛ فقال الحافظ:

<<  <  ج: ص:  >  >>