للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

" وأمر بذلك أصحابه " (١) .

و" كان - أحياناً - يقبض باليمنى على اليسرى " (٢) .


بدون هذا التفصيل بلفظ:
رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي، فأخذ شماله بيمينه. ولفظ مسلم:
ثم وضع يده اليمنى على اليسرى ... الحديث.
(١) رواه مالك في " الموطأ " (١/١٧٤) ، ومن طريقه البخاري - والسياق له -
(٢/١٧٨) ، ومحمد في " موطئه " (١٥٦) ، {وأبو عوانة [٢/٩٧] } ، والبيهقي (٢/٢٨) ،
وأحمد (٥/٣٣٦) عنه عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال:
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.
قال أبو حازم:
" لا أعلمه إلا يَنْمِي ذلك إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". قال النووي في " المجموع " (٣/٣١٢) :
" وهذه العبارة صريحة في الرفع إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". وبيَّن ذلك الحافظ في " الفتح ".
وإذا ثبت أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأمر بهذا الوضع؛ فهو يفيد وجوب ذلك، ولكننا لم نجد من
ذهب إلى القول به من الأئمة المتقدمين، فإن قال به أحد منهم؛ وَجَبَ المَصيرُ إلى
ذلك. والله أعلم.
وقد مال الشوكاني في " نيل الأوطار " (٢/١٥٧) إلى ذلك، وذكر ما يَرِدُ عليه، ثم
أجاب عنه؛ فراجع كلامه في ذلك إذا شئت.
(٢) ورد نص ذلك في بعض روايات حديث وائل بلفظ:
كان إذا قام في الصلاة؛ قبض على شماله بيمينه.
أخرجه النسائي (١/١٤١) ، وعنه الدارقطني (١٠٧) عن ابن المبارك، والبيهقي (٢/٢٨) ،

<<  <  ج: ص:  >  >>