فوق السرة لا تحتها! وقواعد الحنفية تقضي بترك الحديث الذي عمل راويه بخلافه - كما هو مقرر عندهم في أصول الفقه -؛ فينبغي عليهم أن يتركوا حديث علي - لا سيما وهو ضعيف -، وأن يأخذوا بفعله، وهو أصح من مَرْوِيِّهِ، ومؤيد بأحاديث أخرى في الباب - كما رأيت -. وقد أنصف المحقق السندي رحمه الله؛ حيث قال في " حاشية ابن ماجه " - بعد أن ساق بعض الأحاديث التي أسلفنا ومنها حديث طاوس المرسل -: " وهذا الحديث - وإن كان مرسلاً؛ لكن المرسل - حجة عند الكل. وبالجملة؛ فكما صح أن الوضع هو السنة دون الإرسال؛ ثبت أن محله الصدر؛ لا غير. وأما حديث: إن من السنة وضع الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة. فقد اتفقوا على ضعفه. كذا ذكره ابن الهمام نقلاً عن النووي، وسكت عليه ". اهـ. وأما ما جاء في كتاب " بدائع الفوائد " لابن القيم (٣/٩١) : " قال - يعني: الإمام أحمد - في رواية المزني: ويكره أن يجعلهما على الصدر. وذلك لما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه: نهى عن التكفير. وهو وضع اليد على الصدر ". اهـ. فإنه استدلال عجيب! فإن الحديث - إن صح - ليس فيه النهي عن التكفير في الصلاة، وليس كل ما كان منهياً عنه خارج الصلاة يكون منهياً عنه فيها؛ بل قد يكون العكس؛ فقد أمرنا - مثلاً - بالقيام فيها لله تعالى، ونهينا عنه خارجها لغيره سبحانه وتعالى، فلا يبعد أن يكون الحديث كناية عن النهي عن الخضوع لغير الله تعالى، كما