للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

..............................................................................


هذا، وللحديث شاهد من رواية ابن عمر.
أخرجه أبو داود (١/١٤٣) ، والنسائي (١/١٤١) ، والبيهقي (٢/٢٨٨) ، وأحمد
(٢/١٠٦) من طريق سعيد بن زياد عن زياد بن صُبيح الحنفي قال:
صليت إلى جنب ابن عمر، فوضعت يديَّ على خاصرتي؛ فضرب يديَّ، فلما
صلى؛ قال:
هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهى عنه.
وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات. وصححه العراقي (١/١٣٩) ، وسكت عنه
الحافظ، ثم قال:
" وهو يؤيد المشهور من تفسير الاختصار ".
وقد اختُلف في حكمة النهي عنه على أقوال كثيرة، ولو صحت الزيادة المتقدمة
برواية البيهقي، والطبراني؛ لأغنت عن كل هذه الأقوال، ولكنها زيادة منكرة - كما سبق -.
وقد أخرجها ابن أبي شيبة عن مجاهد من قوله.
ولعله الصواب.. فوهم من رواه مرفوعاً. قال الحافظ:
" وأعلى ماورد في ذلك قول عائشة: فيما أخرجه البخاري (٣/٣٨٧) عنها:
كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته، وتقول:
إن اليهود تفعله.
ورواه أبو نعيم من طريق شيخ البخاري فيه بلفظ:
إنها كرهت الاختصار في الصلاة، وقالت:
إنما يفعل ذلك اليهود. قال الصنعاني في " السبل " (١/٢٠٧) :

<<  <  ج: ص:  >  >>