وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد صححه ابن حزم في " المحلى " (٤/١٦) ، والبوصيري في " الزوائد "، وأخرجه ابن حبان في " صحيحه " - كما في " الترغيب " (١/١٨٨) -. وعن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أخرجه النسائي، وأحمد (٣/٤٤١) بنحو حديث ابن عمر. وإسناده صحيح أيضاً على شرطهما. وعن أبي هريرة: عند أحمد (٢/٣٣٣ و ٣٦٧) . قال ابن بطال: " أجمعوا على كراهة رفع البصر في الصلاة، واختلفوا فيه خارج الصلاة في الدعاء، فكرهه شُريح وطائفة، وأجازه الأكثرون؛ لأن السماء قبلة الدعاء (*) ، كما أن الكعبة قبلة الصلاة. قال عِيَاض: رفع البصر إلى السماء في الصلاة فيه نوع إعراض عن القبلة، وخروج عن هيئة الصلاة ". كذا في " الفتح ". وأما رفع اليدين في الدعاء نحو السماء؛ فمشروع، وفيه أحاديث كثيرة متواترة في " الصحيحين " وغيرهما، وقد ساق جملة منها النووي في " المجموع " (٣/٥٠٧ - ٥١١) . من شاء؛ فليراجعها. وراجع أيضاً " رفع اليدين " للبخاري (٢٢ - ٢٣) . (*) من هنا إلى آخر هذا المبحث غير موجود في أصل الشيخ رحمه الله، واستدركناه بحواشيه من " صفة صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " - المطبوعة -.