وابن عساكر (١٥/٩/١) ، والنووي في " المجموع " (١/٦٣) ، وابن القيم (٢/٣٦١) ، والفلاني (ص ١٠٠) . والرواية الأخرى لأبي نعيم في " الحلية " (٩/١٠٧) ، وابن حبان في " صحيحه " (٣/٢٨٤ - الإحسان) بسنده الصحيح عنه نحوه. (٢) النووي في المصدر السابق، والشعراني (١/٥٧) ، وعزاه للحاكم، والبيهقي، والفلاني (ص ١٠٧) ، وقال الشعراني: " قال ابن حزم: أي: صح عنده، أو عند غيره من الأئمة ". قلت: وقوله الآتي عقب هذا صريح في هذا المعنى، قال النووي رحمه الله ما مختصره: " وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب، واشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض وغيرهما مما هو معروف في كتب المذهب، وممن حُكي عنه أنه أفتى بالحديث من أصحابنا: أبو يعقوب البُويطي، وأبو القاسم الدَّارَكي، وممن استعمله من أصحابنا المحدثين: الإمام أبو بكر البيهقي وآخرون، وكان جماعة من متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث، ومذهب الشافعي خلافه؛ عملوا بالحديث، وأفتوا به قائلين: مذهب الشافعي ما وافق الحديث. قال الشيخ أبو عمرو: فمن وجد من الشافعية حديثاً يخالف مذهبه؛ نظر: إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقاً - أو في ذلك الباب، أو المسألة -؛ كان له الاستقلال بالعمل به، وإن لم تكمل - وشَقَّ عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفه عنه جواباً شافياً -؛ فله العمل به، إن =