للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- " إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فقولوا بسنة رسول

الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَعُوا ما قلت ".

وفي رواية: " فاتبعوها، ولا تلتفتوا إلى قول أحد " (١) .

٤- " إذا صح الحديث؛ فهو مذهبي " (٢) .


(١) الهروي في " ذم الكلام " (٣/٤٧/١) ، والخطيب في " الاحتجاج بالشافعي " (٨/٢) ،
وابن عساكر (١٥/٩/١) ، والنووي في " المجموع " (١/٦٣) ، وابن القيم (٢/٣٦١) ، والفلاني (ص ١٠٠) .
والرواية الأخرى لأبي نعيم في " الحلية " (٩/١٠٧) ، وابن حبان في " صحيحه "
(٣/٢٨٤ - الإحسان) بسنده الصحيح عنه نحوه.
(٢) النووي في المصدر السابق، والشعراني (١/٥٧) ، وعزاه للحاكم، والبيهقي،
والفلاني (ص ١٠٧) ، وقال الشعراني:
" قال ابن حزم: أي: صح عنده، أو عند غيره من الأئمة ".
قلت: وقوله الآتي عقب هذا صريح في هذا المعنى، قال النووي رحمه الله ما مختصره:
" وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب، واشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض
وغيرهما مما هو معروف في كتب المذهب، وممن حُكي عنه أنه أفتى بالحديث من أصحابنا:
أبو يعقوب البُويطي، وأبو القاسم الدَّارَكي، وممن استعمله من أصحابنا المحدثين: الإمام أبو بكر
البيهقي وآخرون، وكان جماعة من متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث، ومذهب
الشافعي خلافه؛ عملوا بالحديث، وأفتوا به قائلين:
مذهب الشافعي ما وافق الحديث.
قال الشيخ أبو عمرو:
فمن وجد من الشافعية حديثاً يخالف مذهبه؛ نظر: إن كملت آلات الاجتهاد فيه
مطلقاً - أو في ذلك الباب، أو المسألة -؛ كان له الاستقلال بالعمل به، وإن لم تكمل - وشَقَّ
عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفه عنه جواباً شافياً -؛ فله العمل به، إن =

<<  <  ج: ص:  >  >>