للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقول: " قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة (١) بيني وبين عبدي

نصفين: فنصفها لي، ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل ". وقال رسول

الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

" اقرؤوا: يقول العبد: {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ} ؛ يقول الله تعالى:

حمدني عبدي. ويقول العبد: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ؛ يقول الله تعالى:

أثنى عليَّ عبدي. ويقول العبد: {مَالِكِ يَوْمِ الدَّينِ} ؛ يقول الله تعالى:


(١) أي: {الفَاتِحَة} ، وهو من إطلاق الكل، وإرادة الجزء؛ {تعظيماً} ، قال في
" شرح مسلم ":
" قال العلماء: المراد بالصلاة هنا: {الفَاتِحَة} ، سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها
- كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الحج عرفة " -؛ ففيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاة؛ قال العلماء:
والمراد قسمتها من جهة المعنى؛ لأن نصفها الأول: تحميد لله تعالى، وتمجيد، وثناء عليه
وتفويض إليه، والنصف الثاني: سؤال، وتضرع، وافتقار.
واحتج القائلون بأن البسملة ليست من {الفَاتِحَة} بهذا الحديث، وهو من أوضح ما
احتجوا به؛ قالوا: لأنها سبع آيات بالإجماع: فثلاثٌ - في أولها -: ثناء؛ أولها:
{الحَمْدُ لِلَّهِ} ، وثلاثٌ: دعاءٌ؛ أولها: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ} ، والسابعة:
متوسطة؛ وهي: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} . قالوا: ولأنه سبحانه وتعالى قال:
" قسمت الصلاة بيني، وبين عبدي نصفين: فهذا قال العبد: {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
العَالَمِينَ} ... ". فلم يذكر البسملة، ولو كانت منها؛ لذكرها ". اهـ.
ثم ذكر النووي جواب الشافعية عن الحديث بما لا يُقْنع، وقد ذكرها الشوكاني
(٢/١٧٤) ، ثم قال:
" ولا يخفى أن هذه الأجوبة؛ منها ما هو غير نافع، ومنها ما هو ضعيف ".

<<  <  ج: ص:  >  >>