" شرح مسلم ": " قال العلماء: المراد بالصلاة هنا: {الفَاتِحَة} ، سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها - كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الحج عرفة " -؛ ففيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاة؛ قال العلماء: والمراد قسمتها من جهة المعنى؛ لأن نصفها الأول: تحميد لله تعالى، وتمجيد، وثناء عليه وتفويض إليه، والنصف الثاني: سؤال، وتضرع، وافتقار. واحتج القائلون بأن البسملة ليست من {الفَاتِحَة} بهذا الحديث، وهو من أوضح ما احتجوا به؛ قالوا: لأنها سبع آيات بالإجماع: فثلاثٌ - في أولها -: ثناء؛ أولها: {الحَمْدُ لِلَّهِ} ، وثلاثٌ: دعاءٌ؛ أولها: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ} ، والسابعة: متوسطة؛ وهي: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} . قالوا: ولأنه سبحانه وتعالى قال: " قسمت الصلاة بيني، وبين عبدي نصفين: فهذا قال العبد: {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ} ... ". فلم يذكر البسملة، ولو كانت منها؛ لذكرها ". اهـ. ثم ذكر النووي جواب الشافعية عن الحديث بما لا يُقْنع، وقد ذكرها الشوكاني (٢/١٧٤) ، ثم قال: " ولا يخفى أن هذه الأجوبة؛ منها ما هو غير نافع، ومنها ما هو ضعيف ".