وحديث ابن عباس هذا في " السنن " (١/١٢٦) ، و " المستدرك " (١/٢٣١) من طريق سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عنه باللفظ الأول؛ إلا أن الحاكم قال: ختم.. بدل: فصل. وهذا سند صحيح على شرطه؛ كما قال الحاكم. وأقره الذهبي. ثم أخرجه الحاكم، ومن طريقه البيهقي (٢/٤٣) عن الوليد بن مسلم: ثنا ابن جريج: ثنا عمرو به بلفظ: كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} . فإذا نزلت {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ؛ علموا أن السورة انقضت. ولم يذكر في روايته سعيد بن جبير في الإسناد، ثم قال: " صحيح على شرطهما ". وهو كما قال. ثم رواه بلفظ ثالث؛ لكن فيه ضعف. وهذا القول - وهو كونها من القرآن آية مستقلة، وليست من {الفَاتِحَة} (*) - هو الذي ينبغي أن يأخذ به المسلم؛ لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على إثباتها في المصاحف جميعاً في أوائل السور - سوى {بَرَآءَةٌ} - بخط المصحف؛ بخلاف الأعشار، وتراجم السور؛ فإن العادة كتابتها بحمرةٍ، ونحوها. قال النووي (٣/٣٣٦) : " فلو لم تكن قرآناً؛ لما استجازوا إثباتها بخط المصحف من غير تمييز؛ لأن ذلك يحمل على اعتقاد أنها قرآن؛ فيكونون مُغَرِّرين بالمسلمين، حاملين لهم على اعتقاد ما