للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: ٦٥] ، وقال: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: ٦٣] .

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى:

" فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعرفه؛ أن يبينه للأمة،

وينصح لهم، ويأمرهم باتباع أمره، وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة؛ فإن

أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحق أن يُعَظَّم ويُقتدى به من رأي أي مُعَظَّم قد خالف أمره

في بعض الأشياء خطأً، ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف

سنة صحيحة، وربما أغلظوا في الرد (١) ، لا بغضاً له؛ بل هو محبوب عندهم

مُعَظَّم في نفوسهم، لكن رسول الله أحب إليهم، وأمره فوق أمر كل مخلوق،

فإذا تعارض أمر الرسول وأمر غيره؛ فأمر الرسول أولى أن يقدم ويتبع، ولا يمنع


(١) قلت: حتى ولو على آبائهم وعلمائهم؛ كما روى الطحاوي في " شرح معاني الآثار "
(١/٣٧٢) ، وأبو يعلى في " مسنده " (٣/١٣١٧ - مصورة الكتب) بإسناد جيد رجاله ثقات
عن سالم بن عبد الله بن عمر قال:
" إني لجالس مع ابن عمر رضي الله عنه في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام، فسأله
عن التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال ابن عمر:
حسن جميل. فقال: فإن أباك كان ينهى عن ذلك؟ فقال:
ويلك! فإن كان أبي قد نهى عن ذلك، وقد فعله رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأمر به؛ فبقول أبي
تأخذ، أم بأمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟! قال: بأمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فقال:
فقم عني ".
وروى أحمد (رقم ٥٧٠٠) نحوه، والترمذي (٢/٨٢ - بشرح التحفة) وصححه.
وروى ابن عساكر (٧/٥١/١) عن ابن أبي ذئب قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>