وللحديث شواهد كثيرة عن ابن عمر، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وابن عباس، وأنس. خرجها الزيلعي في " نصب الراية " (٢/١٠ - ١٢) ، و [الحافظ ابن حجر في] " الدراية " (٩٣) . {وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية - كما في " الفروع " لابن عبد الهادي (ق ٤٨/٢) (١) ، وصحح بعض طرقه البوصيري، وقد تكلمت عليه بتفصيل، وتتبعت طرقه في " إرواء الغليل " (٥٠٠) } . [فائدة] : والذي يتبادر من الحديث أن معناه: إن قراءة الإمام تكفيه، وتنوب عن قراءته؛ أي: المؤتم؛ فلا تجب عليه. وشرحه الشيخ علي القاري في " شرح مسند أبي حنيفة " (ص ١٥٠) بقوله: " أي: فلا يجب على المأموم قراءة، ولا يجوز له أن يقرأ وراءه، وظاهره الإطلاق، يعني: سواء كان في الصلاة السرية أو الجهرية ". اهـ. وفي دلالة الحديث على أنه لا يجوز القراءة وراءه بُعْدٌ ظاهر، وقد وجهه الشيخ ابن الهُمَام بقوله (٢٣٩) : " إن القراءة ثابتة من المقتدي شرعاً؛ فإن قراءة الإمام قراءة له، فلو قرأ؛ لكان له قراءتان في صلاة واحدة، وهو غير مشروع ". وقد رد عليه أبو الحسنات بقوله (١٤٨) : " إن قراءة الإمام ليست بقراءة المأموم حقيقة؛ لا عرفاً ولا شرعاً، وإنما هي قراءة له حكماً، فلو قرأ المؤتم؛ لا يلزم إلا أن تكون له قراءتان: إحداهما حقيقية، وثانيهما