" وإنما أنكر عليه محاذاته في قراءة السورة، حتى تداخلت القراءتان وتجاذَبَتا ". وقال النووي في " شرح مسلم ": " ومعنى هذا الكلام: الإنكار عليه في جهره، أو رفع صوته، بحيث أسمع غيره، لا عن أصل القراءة؛ بل فيه أنهم كانوا يقرؤون بالسورة في الصلاة السرية، وفيه إثبات قراءة السورة في الظهر للإمام والمأموم. وهكذا الحكم عندنا، ولنا وجه شاذ ضعيف: أنه لا يقرأ المأموم السورة في السرية، كما لا يقرؤها في الجهرية! وهذا غلط؛ لأنه في الجهرية يؤمر بالإنصات، وهنا لا يسمع؛ فلا معنى لسكوته من غير استماع، ولو كان في الجهرية بعيداً عن الإمام لا يسمع قراءته؛ فالأصح أنه يقرأ السورة؛ لما ذكرناه ". اهـ. فثبت من ذلك أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقرهم على القراءة في هذه الصلاة، وهي سرية؛ فدلَّ على استحباب القراءة في السرية وراء الإمام. وفيها من الفضل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من قرأ حرفاً من كتاب الله؛ فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: {الم} حرف، ولكن (ألف) حرف، و (لام) حرف، و (ميم) حرف ". أخرجه الترمذي (٢/١٤٩ - ١٥٠) من طريق أيوب بن موسى قال: سمعت محمد بن كعب القُرَظي قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: ... فذكره مرفوعاً. وقال: " حسن صحيح ". قلت: وهو على شرط مسلم. ثم قال: " ويروى من غير هذا الوجه عن ابن مسعود. ورواه أبو الأحوص عن ابن مسعود؛ رفعه بعضهم، ووقفه بعضهم ". قلت: رواه من هذا الوجه الدارمي (٢/٤٢٩) من طريق سفيان عن عطاء بن