" لأن في ذلك أذى ومنعاً من الإقبال على الصلاة، وتفريغ السرِّ لها، وتَأَمُّلَ ما يناجي به ربه من القرآن ". قال: " وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعاً حينئذٍ لأذى المصلين؛ فبغيره من الحديث وغيره أولى. قال ابن عبد البر: وإذا نهي المسلم عن أذى المسلم في عمل البر، وتلاوة القرآن؛ فأذاه في غير ذلك أشد تحريماً ". (٢) هو من حديث البَيَاضي - واسمه: فروة بن عمرو -. أخرجه مالك (١/١٠١ - ١٠٢) ، ومن طريقه البخاري في " أفعال العباد " (٩٣) - وله فيه متابع عن محمد -، وأحمد (٤/٣٤٤) عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التَّمَّار عنه: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة؛ فقال: ... فذكره. وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين إلى البياضي. وله شاهد: رواه عبد الرزاق: ثنا مَعْمَر عن إسماعيل بن أمية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال: اعتكف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المسجد، فسمعهم يجهرون بالقراءة، وهو في قُبّةٍ له؛ فكشف الستور، وقال: