وغفلة - كما فهم الصحابة ذلك من فعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. ونقل في " الحلبة " عن عبد الله بن المبارك، وإسحاق، وإبراهيم، والثوري: أنه يستحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات؛ ليدرك من خلفه الثلاث ". اهـ. فعلى هذا: إذا قصد إعانة الجائي؛ فهو أفضل، بعد أن لا يخطر بباله التودد إليه، ولا الحياء منه ونحوه. ولهذا نقل في " المعراج " عن " الجامع ": " لا ضير أنه مأجور؛ لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى} ". ثم قال ابن عابدين: " قال الطحاوي: ويظهر أن من التقرب إطالة الإمام الركوع؛ لإدراك مكبر لو رفع الإمام رأسه قبل إدراكه، يظن أنه أدرك الركعة - كما يقع لكثير من العوام -، فيسلم مع الإمام بناءً على ظنه، ولا يتمكن الإمام من أمره بالإعادة أو الإتمام ". (١) {يدل لذلك أحاديث كثيرة ستأتي فيما بعد} . قال الزين بن المُنَيِّر: " ذهب مالك إلى أن يقرأ المصلي في كل ركعة بسورة؛ كما قال ابن عمر: لكل سورة حظها من الركوع والسجود. قال: ولا تقسم السورة في ركعتين، ولا يقتصر على بعضها، ويترك الباقي. قال: فإن فعل ذلك؛ لم تفسد صلاته، بل هو خلاف الأولى ". ذكره في " الفتح " (٢/٢٠٤) ، وقال: " وهو مذهب الشافعي. ثم قال ابن المُنَيِّر: والذي يظهر أن التكرير أخف من قَسْمِ السورة في ركعتين. اهـ. وسبب الكراهة فيما يظهر أن السورة مرتبط بعضها ببعض؛ فأي موضع قطع فيه، لم يكن كانتهائه إلى آخر السورة، فإنه إن قطع في وقف غير تام؛ كانت الكراهة ظاهرة، وإن قطع في وقف تام؛ فلا يخفى أنه خلاف الأولى. وقد تقدم في (الطهارة) قصة الأنصاري الذي رماه العدو بسهم، فلم يقطع صلاته، وقال: