للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان تارة يقسمها في ركعتين (*) .

وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية (١) .

وكان أحياناً يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر (٢) .


القراءة، وبضم السورة إلى الأخرى -؛ كانت أفضل عند الله تعالى.
فإن لم نذهب إلى هذا المعنى الذي اخترناه، وذهبنا إلى المعنى الأول؛ تعارض
قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا مع الحديث الذي نتكلم عليه، وقد تقرر في الأصول أنه: يجب الجمع بين
الحديثين الصحيحين ما أمكن ذلك. وهذا لا يمكن إلا بهذا الوجه. والله تعالى أعلم.
(*) كتب الشيخ رحمه الله هنا ملاحظة لنفسه: " انظر " المجمع " (٢/٢٧٤) ".
وخرَّجه في " صفة الصلاة " المطبوع؛ فقال:
" [رواه] أحمد، وأبو يعلى من طريقين. وانظر: (القراءة في صلاة الفجر) [ص ٤٣٠] ".
(١) {كما فعل في صلاة الفجر، ويأتي قريباً [ص ٤٣٥] } .
(٢) سيأتي توضيح ذلك وتخريجه قريباً. قال أبو عبيد:
" والذي عليه أمر الناس: أن الجمع بين السور في الركعة حسن غير مكروه، وهذا
الذي فعله عثمان بن عفان، وتميم الداري، وغيرهما؛ هو من وراء كل جمع. إلا أن
الذي أختار من ذلك: أن لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث؛ للأحاديث التي رويت عن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه من الكراهة لذلك ".
ذكره ابن نصر في " قيام الليل " (٦٢) . قال الحافظ (٢/٢٠٤) :
" وقد نقل البيهقي في " مناقب الشافعي " عنه أن الجمع بين السور مستحب ".
وروى أحمد (٢/١٣ و ٥/٦٦) ، والبيهقي (٢/٦٠) ، والطحاوي (١/٢٠٥) عن نافع قال:
ربما أَمَّنَا ابن عمر بالسورتين والثلاث في الفريضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>