فإن لم نذهب إلى هذا المعنى الذي اخترناه، وذهبنا إلى المعنى الأول؛ تعارض قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا مع الحديث الذي نتكلم عليه، وقد تقرر في الأصول أنه: يجب الجمع بين الحديثين الصحيحين ما أمكن ذلك. وهذا لا يمكن إلا بهذا الوجه. والله تعالى أعلم. (*) كتب الشيخ رحمه الله هنا ملاحظة لنفسه: " انظر " المجمع " (٢/٢٧٤) ". وخرَّجه في " صفة الصلاة " المطبوع؛ فقال: " [رواه] أحمد، وأبو يعلى من طريقين. وانظر: (القراءة في صلاة الفجر) [ص ٤٣٠] ". (١) {كما فعل في صلاة الفجر، ويأتي قريباً [ص ٤٣٥] } . (٢) سيأتي توضيح ذلك وتخريجه قريباً. قال أبو عبيد: " والذي عليه أمر الناس: أن الجمع بين السور في الركعة حسن غير مكروه، وهذا الذي فعله عثمان بن عفان، وتميم الداري، وغيرهما؛ هو من وراء كل جمع. إلا أن الذي أختار من ذلك: أن لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث؛ للأحاديث التي رويت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه من الكراهة لذلك ". ذكره ابن نصر في " قيام الليل " (٦٢) . قال الحافظ (٢/٢٠٤) : " وقد نقل البيهقي في " مناقب الشافعي " عنه أن الجمع بين السور مستحب ". وروى أحمد (٢/١٣ و ٥/٦٦) ، والبيهقي (٢/٦٠) ، والطحاوي (١/٢٠٥) عن نافع قال: ربما أَمَّنَا ابن عمر بالسورتين والثلاث في الفريضة.