أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال - وهو بمكة، وأراد الخروج، ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت، وأرادت الخروج؛ فقال لها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا أقيمت صلاة الصبح؛ فطوفي على بعيرك والناس يصلون ". ففعلت ذلك؛ فلم تُصَلِّ حتى خرجت. وأما ما في رواية ابن خزيمة عن مالك في هذا الحديث بلفظ: وهو يقرأ في العشاء الآخرة. فشاذ. مع أنه تفرد به ابن لهيعة، وهو لا يحتج به إذا انفرد؛ فكيف إذا خالف؟! وقد بين ذلك الحافظ في " الفتح " (٢/٢٠١) ؛ فليراجعه من شاء. (١) هو من حديث جابر بن سمرة أيضاً. أخرجه مسلم (٢/٤٠) ، والبيهقي (٢/٣٨٩) ، وأحمد (٥/٩١ و ١٠٢ و ١٠٣ و١٠٥) ، والطبراني في " الكبير " من طريق زائدة وزهير - والسياق له - عن سماك قال: سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فقال: كان يُخفف الصلاة، ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال: وأنبأني أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقرأ في الفجر بـ: {ق. وَالقُرْآنِ المَجِيدِ} ونحوها. {وهو مخرج مع الذي بعده في " الإرواء " (٣٤٥) } . وللحديث شواهد: منها: عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: ما أخذت {ق. وَالقُرْآنِ المَجِيدِ} إلا من وراء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ كان يصلي بها في الصبح.