للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و " كان - أحياناً - يقرأ: {ق. وَالقُرْآنِ المَجِيدِ} (٥٠: ٤٥) ونحوها في

[الركعة الأولى] " (١) .


عند البخاري (٣٨١ - ٣٨٢) من طريق هشام عن عروة عن أم سلمة:
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال - وهو بمكة، وأراد الخروج، ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت،
وأرادت الخروج؛ فقال لها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" إذا أقيمت صلاة الصبح؛ فطوفي على بعيرك والناس يصلون ".
ففعلت ذلك؛ فلم تُصَلِّ حتى خرجت.
وأما ما في رواية ابن خزيمة عن مالك في هذا الحديث بلفظ:
وهو يقرأ في العشاء الآخرة. فشاذ. مع أنه تفرد به ابن لهيعة، وهو لا يحتج به إذا انفرد؛
فكيف إذا خالف؟! وقد بين ذلك الحافظ في " الفتح " (٢/٢٠١) ؛ فليراجعه من شاء.
(١) هو من حديث جابر بن سمرة أيضاً.
أخرجه مسلم (٢/٤٠) ، والبيهقي (٢/٣٨٩) ، وأحمد (٥/٩١ و ١٠٢ و ١٠٣
و١٠٥) ، والطبراني في " الكبير " من طريق زائدة وزهير - والسياق له - عن سماك قال:
سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فقال:
كان يُخفف الصلاة، ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال:
وأنبأني أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقرأ في الفجر بـ: {ق. وَالقُرْآنِ المَجِيدِ} ونحوها.
{وهو مخرج مع الذي بعده في " الإرواء " (٣٤٥) } .
وللحديث شواهد:
منها: عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت:
ما أخذت {ق. وَالقُرْآنِ المَجِيدِ} إلا من وراء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ كان يصلي بها في الصبح.

<<  <  ج: ص:  >  >>