وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ} . وأما عيسى؛ ففي الآية التي بعد هذه بأربع آيات، وهي: {وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ} . (٢) بفتح أوله من السعال، ويجوز الضم، واستُدِل به على أن السعال لا يبطل الصلاة. قال الحافظ (٢/٢٠٣) : " وهو واضح فيما إذا غلبه ". قال: " ويؤخذ منه أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى من التمادي في القراءة مع السعال والتنحنح، ولو استلزمَ تخفيفَ القراءة فيما استُحِب فيه تطويلُها ". وقال النووي في " شرح مسلم ": " وفي الحديث جواز قطع القراءة، والقراءة ببعض السورة، وهذا جائز بلا خلاف، ولا كراهة فيه؛ إن كان القطع لعذر، وإن لم يكن له عذر؛ فلا كراهة فيه أيضاً، ولكنه خلاف الأولى. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وبه قال مالك في رواية عنه، والمشهور عنه كراهته ". قلت: والحديث لا يرِد عليه؛ لأنه كان لضرورة، وإنما يرِد عليه ما سيأتي في (سنة الصبح) و (صلاة المغرب) من اقتصاره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على بعض السورة. (٣) هو من حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: صلى لنا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصبح بمكة، فاستفتح سورة {المُؤْمِنِين} حتى جاء ذكر موسى وهارون - أو: ذكر عيسى. شك بعض الرواة - أخذَتِ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سعلة؛ فركع. أخرجه مسلم (٢/٢٩) ، والنسائي (١/١٥٦) ، وابن ماجه (١/٢٧٣) ، والطحاوي