كان إذا طلع الفجر؛ صلى ركعتين خفيفتين. أقول: يقرأ فيهما بـ: {فاتحة الكتاب} ؟ أخرجه الطحاوي، وأحمد (٦/٤٩ و ١٠٠ و ١٧٢) ، وكذا الطيالسي (٢٢١) عن شعبة به. ولعل أداة الاستفهام مقدرة في هذه الرواية؛ حتى تتفق مع رواية يحيى بن سعيد. ويقوي ذلك أن مسلماً رواه أيضاً من طريق شعبة بلفظ: هل يقرأ فيهما بـ: {فاتحة الكتاب} ؟ وكذلك أخرجه البخاري؛ لكنه لم يسق لفظه. وكأنه أحاله على الذي قبله. وللحديث طريق ثانٍ: أخرجه الطيالسي (٢١٧) عن يزيد بن إبراهيم، وأحمد (٦/٢١٧) عن خالد الحذاء؛ كلاهما عن محمد بن سيرين قال: قالت عائشة: كان قيام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الركعتين قبل صلاة الفجر قدر ما يقرأ {فاتحة الكتاب} . ورواه أحمد وغيره بلفظ آخر - كما يأتي -، وقد صححه ابن عبد البر - كما في " الفتح " -؛ لكن ذكر الطحاوي أنه منقطع؛ وذلك أن عائشة لم يسمع ابن سيرين منها - كما قال أبو حاتم -. (٣) قال القرطبي: " ليس معنى هذا أنها شكت في قراءته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {الفَاتِحَة} ، وإنما معناه: أنه كان يطيل في النوافل، فلما خفف في قراءة ركعتي الفجر؛ صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصلوات ". كذا في " الفتح ". وقال نحوه النووي في " شرح مسلم ". ثم قال: