للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان - أحياناً - يقرأ بعد {الفَاتِحَة} في الأولى منهما آية: {قُولُوا آمَنَّا

بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ

أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} (٢: ١٣٦) .

وفي الأخرى منهما: {قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوا إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا

وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن

دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} (٣: ٦٤) .

وربما قرأ بَدَلَها: {فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى

اللَّهِ قَالَ الحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} (٣: ٥٢) (١) .


" فيه استحباب تخفيف سنة الصبح، وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور.
وقال بعض السلف: لا بأس بإطالتها، ولعله أراد أنها ليست محرمة، ولم يخالف
في استحباب التخفيف.
وقد بالغ قوم؛ فقالوا: لا قراءة فيهما أصلاً! وهو غلط بيّن؛ فقد ثبت في الأحاديث
الصحيحة:
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقرأ فيهما بعد {الفَاتِحَة} بـ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ} و:
{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، وفي رواية: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} و: {قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ} . وثبت
في الأحاديث الصحيحة:
" لا صلاة إلا بقراءة " و " لا صلاة إلا بـ: {أم القرآن} ".
و" لا تجزئ صلاة لا يُقرأ فيها بـ: {أم القرآن} " ".
(١) هو من حديث ابن عباس رضي الله عنه:

<<  <  ج: ص:  >  >>