للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أمر (المسيء صلاته) بقراءة {الفَاتِحَة} في كل ركعة، حيث قال

له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى:

" ثم افعل ذلك في صلاتك كلها (وفي رواية: كل ركعة) " (١) .


ذلك عشرة من أصحاب محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعده، وما قال هؤلاء في التسبيح في الأُخريين
خطأ ".
قلت: وإذا ضممتَ إلى فعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك أمرَه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِ (المسيء صلاته) بأن يقرأ في
كل ركعة - كما يأتي بيانه -؛ ثبت بذلك وجوب {الفَاتِحَة} في كل ركعة، وهو
مذهب الجمهور - كما قال النووي وغيره -، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة: أن القراءة
في الأُخريين واجبة، حتى لو تركها ساهياً؛ لزمه سجود السهو.
وإليه مال الكمال ابن الهُمَام في " الفتح " (١/٣٢٢ - ٣٢٣) ، وهو الحق إن شاء الله
تعالى؛ فإنهم لا جواب لهم عن حديث (المسيء صلاته) ، ولا دليل لهم على ذلك إلا
بعض الآثار عن الصحابة؛ ولا يجوز أن يحتج بها في معارضة ما ثبت في السنة.
(١) تقدم تخريجه في أول الكتاب [ص ٥٥] .
وفي لفظ عند أحمد (٤/٣٤٠) من حديث رِفاعةَ:
" ثم اصنع ذلك في كل ركعة ".
فمن كان يذهب إلى أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما أَمَرَهُ بمطلق القراءة - كالحنفية -؛ فعليهم أن يوجبوا
ذلك في كل ركعة، ومن ذهب إلى أنه أمره بـ: {الفَاتِحَة} ؛ فعليه أن يقول بوجوبها في
كل ركعة، وهو الحق إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>