خطأ ". قلت: وإذا ضممتَ إلى فعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك أمرَه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِ (المسيء صلاته) بأن يقرأ في كل ركعة - كما يأتي بيانه -؛ ثبت بذلك وجوب {الفَاتِحَة} في كل ركعة، وهو مذهب الجمهور - كما قال النووي وغيره -، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة: أن القراءة في الأُخريين واجبة، حتى لو تركها ساهياً؛ لزمه سجود السهو. وإليه مال الكمال ابن الهُمَام في " الفتح " (١/٣٢٢ - ٣٢٣) ، وهو الحق إن شاء الله تعالى؛ فإنهم لا جواب لهم عن حديث (المسيء صلاته) ، ولا دليل لهم على ذلك إلا بعض الآثار عن الصحابة؛ ولا يجوز أن يحتج بها في معارضة ما ثبت في السنة. (١) تقدم تخريجه في أول الكتاب [ص ٥٥] . وفي لفظ عند أحمد (٤/٣٤٠) من حديث رِفاعةَ: " ثم اصنع ذلك في كل ركعة ". فمن كان يذهب إلى أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما أَمَرَهُ بمطلق القراءة - كالحنفية -؛ فعليهم أن يوجبوا ذلك في كل ركعة، ومن ذهب إلى أنه أمره بـ: {الفَاتِحَة} ؛ فعليه أن يقول بوجوبها في كل ركعة، وهو الحق إن شاء الله تعالى.