الأخريين! وقد رده شراح " المنية ": إبراهيم الحلبي، وابن أمير حاج الحلبي، وغيرهما بأحسن رد، ولا أشك في أن من قال بذلك؛ لم يبلغه الحديث، ولو بلغه؛ لم يتفوه به ". اهـ. قال النووي: " واختلف أصحابنا في تطويل الثالثة على الرابعة؛ إذا قلنا بتطويل الأولى على الثانية ". قلت: وقد روى البيهقي حديثاً في تطويل الثالثة على الرابعة عن عبد الله بن أبي أوفى؛ لكن في سنده طَرَفَةُ الحضرمي، وهو مجهول - كما سبق قريباً -. ومن طريقه رواه البزار، والطبراني في " الكبير " - كما في " المجمع " (٢/١٣٣) -. (١) هو من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. وقد سبق تخريجه قريباً [ص ٤٥٧] . وفيه أن السنة قراءة {الفَاتِحَة} في الأُخريين من الرباعية. وإليه ذهب جماهير أهل العلم من الصحابة فمن بعدَهم، وهو مذهب علمائنا أيضاً؛ لكنهم قالوا بالتخيير بين القراءة، أو السكوت، أو التسبيح. قال الإمام محمد في " الموطأ " (١٠١) : " السنة أن تقرأ في الفريضة في الركعتين الأُوليين بـ: {فاتحة الكتاب} ؛ وسورة، وفي الأخريين بـ: {فاتحة الكتاب} ، وإن لم تقرأ فيهما؛ أجزأك، وإن سبحت فيهما؛ أجزأك، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ". وقد أشار إلى الرد عليهما إسحاق بن راهويه رحمه الله فيما روى عنه إسحاق بن منصور المروزي في " مسائله " قال: " قال إسحاق: والقراءة في الركعتين الأخيرتين بـ: {فاتحة الكتاب} سنة، وعلى