للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى] " (١) .


وابن ماجه، وأحمد (٤/٢٩١ و ٢٩٨ و ٣٠٢ و ٣٠٤) من طرق عنه.
وقد أخرجه الطيالسي عن شعبة بلفظ:
المغرب في الركعة الثانية.
وكذلك هو عند أحمد في رواية عن يحيى بن سعيد، لكنه لم يذكر الركعة - كما
سبق في (صلاة المغرب) ، ورجَّحنا - هناك - أنهما روايتان لا تعارض بينهما. فراجعه.
قال الحافظ:
" وإنما قرأ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في العشاء بقصار المُفَصّل؛ لكونه كان مسافراً، والسفر يُطْلَب فيه
التخفيف. وحديث أبي هريرة محمول على الحضر؛ فلذلك قرأ فيها بأوساط
المفصل ".
(١) ذكر هذه الزيادة الحافظ - كما سبق -، ثم ذهل عن ذلك؛ فقال في (التفسير)
(٨/٥٨٠) :
" وقد كثر سؤال بعض الناس: هل قرأ بها في الركعة الأولى، أو الثانية، أو قرأ بها
فيهما معاً، أو قرأ فيها غيرها؛ فهل عُرِف؟ وما كنت أستحضر لذلك جواباً؛ إلى أن رأيت
في " كتاب الصحابة " لأبي علي بن السَّكَن في ترجمة زُرعة بن خليفة - رجلٍ من أهل
اليمامة -؛ أنه قال:
سمعنا بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأتيناه، فعرض علينا الإسلام؛ فأسلمنا، وأسهم لنا، وقرأ في
الصلاة بـ: {التِّينِ وَالزَّيْتُونِ} و: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ} .
فيمكن إن كانت هي الصلاةَ التي عيَّن البراءُ بن عازب أنها العشاء؛ أن يقال: قرأ
في الأولى بـ: {التِّين} ، وفي الثانية بـ: {القَدْر} ، ويحصل بذلك جواب السؤال.

<<  <  ج: ص:  >  >>